تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
8 - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة ( 9955 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد . ( 9956 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإذ أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جايز الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 1 . 9 - باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام ( 9957 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 156 / 334 . 1 ورد في الهامش المخلوط ما نصه : قد قيل بوجوب الإعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ) 2 - التهذيب 3 : 291 / 876 أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب . 1 تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 وتقدم على نسخة من الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 293 / 885 .