8 - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء
وعدم وجوب الإعادة
( 9955 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا
فرغت قبل أن ينجلي فأعد .
( 9956 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن
يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإذ
أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جايز
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 1 .
9 - باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام
( 9957 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 156 / 334 .
1 ورد في الهامش المخلوط ما نصه : قد قيل بوجوب الإعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا
الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده )
2 - التهذيب 3 : 291 / 876 أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
1 تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 وتقدم على نسخة من الحديث 6 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 293 / 885 .