تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها . وبإسناده عن عمار الساباطي مثله 1 . ( 9970 ) 11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا " من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله 1 .

11 - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

( 9971 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب أقدر على النزول ، قال : فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل 1 الواسطي مثله 2 . .

هامش
. 1 الاستبصار 1 : 454 / 1760 . 11 - مستطرفات السرائر : 55 / 7 . 1 قرب الأسناد : 99 . تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الفقيه : 346 / 1531 . 1 في نسخة : الفضيل - هامش المخطوط - . 2 الكافي 3 : 465 / 7 .