خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا " لإمام أن يلبس يوم
العيدين بردا " ويعتم شاتيا " كان أو قائظا " الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا " ، واقتصر على الحكمين الأخيرين 2 .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 .
( 3 . 98 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل
الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان
أول من أحدثها كان إذا فرغ من الصلاة
قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة .
( 9804 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في
العيدين شاتيا " كان أو قائظا " ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر
بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
( 9805 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ،
عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة
فإنها تجزي بغير عمامة وبرد .
( 9806 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
هامش
2 المقنعة : 33 .
3 التهذيب 3 : 129 / 278 .
2 - التهذيب 3 : 287 / 860 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب
1 أثبتناه من المصدر .
3 - التهذيب 3 : 130 / 282 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 3 284 / 845 .
5 - التهذيب 3 : 289 / 871 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .