عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم 1 في
قرية صلوا الجمعة 2 أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا
كانوا خمس 3 نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 4 ويأتي ما يدل عليه 5 .
( 9425 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في
مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة .
( 9426 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى
جمعة ولا خروج في العيدين
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من
فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
4 - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من
فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل
( 9427 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
1 في نسخة : القوم ( هاش المخطوط ) .
2 كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر .
3 في المصدرين : خمسة .
4 تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
5 يأتي في البابين 4 و 7 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 239 / 639 والاستبصار 1 : 420 / 1617 .
4 - التهذيب 3 : 248 / 679 والاستبصار 1 : 420 / 1618 .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 238 / 631 .