( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .
( 9415 ) 4 - وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على
من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من
خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم
وخطبهم .
( 9416 ) 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي ، عن عاصم بن حميد 1 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة .
( 9417 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة
أربع ركعات ، فإن كان
لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان
الخطبتين .
( 9418 ) 7 - وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن
حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
هامش
4 - الفقيه 1 : 267 / 1218 أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
5 - الخصال : 2988 / 46 .
1 المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط .
6 - التهذيب 3 : 238 / 634 والاستبصار 1 : 420 / 1614 أورده في الحديث 2 من الباب 3
من هذه الأبواب .
1 كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب .
2 في المصدرين : خمسة .
7 - التهذيب 3 : 239 / 636 والاستبصار 1 : 420 / 1610 أورد ذيله في الحديث 16 من
الباب 1 من هذه الأبواب .