خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل
أحد الحديث .
( 9419 ) 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم
خمسة .
( 9420 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء عن ، محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 1 ، ولا تجب
على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا " ، والمدعى عليه ،
والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
ورواه الصدوق مرسلا " بإسناده عن محمد بن مسلم مثله 2 .
( 9421 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد بن عيسى عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ( إلى أن قال : )
وليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث .
هامش
8 - التهذيب 3 : 239 / 637 والاستبصار 1 : 419 / 1611 .
1 في التهذيب عثمان بن يحيى .
9 - التهذيب 3 : 20 / 75 والاستبصار 1 : 418 / 1608 .
1 في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) . 2 الفقيه 1 : 267 / 1222 .
10 - التهذيب 3 : 245 / 664 والاستبصار 1 : 418 / 1607 أورده في الحديث 2 من الباب
24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من
أبواب القراءة وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت .