بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت . وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال
نعم وإن قلب وجهه ، عن القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي ابن مهزيار ، عن حماد بن عيسى عن
حريز ، عن الفضيل مثله إلا أنه أسقط لفظ بالكلام
أقول . حمله الشيخ على عدم حصول الحدث إذ لا تصريح فيه
بخروجه وحمل الأمر بالوضوء على ، الاستحباب قال . وقد يترك دليل
الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد ، وجوز اختصاص قيد
التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية
الصدوق ، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضا " متجه قريب .
( 9210 ) 10 - وباسناده ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءا " ؟ قال . يخرج
ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم
أقول : يأتي وجهه 1 .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله 2 . وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
مثله 3 .
هامش
1 التهذيب 2 . 332 / 1370 . 10 الفقيه 1 . 58 / 214 أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب التيمم .
1 يأتي وجهه في الحديث الآتي .
2 الاستبصار 1 . 167 / 580 .
3 التهذيب 1 . 204 / 594 .