تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( 7435 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال نعم وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . ( 7433 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه أقول هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدم في هذا الباب وغيره ( 1 ) . 31 - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلت بالنساء بقدر ما تسمع ( 7434 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن
هامش
5 - التهذيب 3 : 274 / 797 . ( 1 ) التهذيب 3 : 47 / 162 والاستبصار 1 : 438 / 1687 . ( 2 ) يأتي وجهه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة . 6 - الفقيه 1 : 227 / 1003 وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 8 من أبواب الركوع . الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 267 / 760 أورده بأسانيد أخرى في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة .