تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
30 - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عينا في الأخيرتين ؟ ؟ ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود ( 7428 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) ( 1 ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى مثله . ( 7429 ) 2 - وباسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال صليت مع ( 1 ) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية . أقول يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حققناه في رسالة مفردة .
هامش
الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 146 / 571 أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 98 / 21 . 2 - التهذيب 2 : 148 / 578 . ( 1 ) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط .