30 - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة
عينا في الأخيرتين ؟ ؟ ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها
في الثانية وحكم من نسي بعض القراءة وذكر
في الركوع أو السجود
( 7428 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين
أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن
أجعل آخر صلاتي أولها
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) ( 1 ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى مثله .
( 7429 ) 2 - وباسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال صليت مع ( 1 )
أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية .
أقول يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه
صوته كما رفعه في الثانية وإلا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حققناه في رسالة
مفردة .
هامش
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 146 / 571 أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 98 / 21 .
2 - التهذيب 2 : 148 / 578 .
( 1 ) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط .