تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال إن ( 2 ) نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته . ( 7426 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة ( 1 ) كانت ؟ قال لا يتعمد ذلك فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه وسألته عن ترك قراءة أم القرآن قال إن كان متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ناسيا فلا بأس . ( 7427 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة . أقول هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
1 - ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة . ( 2 ) في المصدر : إذا 4 - قرب الإسناد : 90 و 96 . ( 1 ) في المصدر : بعجلة . 5 - الفقيه 1 : 225 / 991 أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ( 1 ) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل .