عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال إن ( 2 ) نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود
وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
( 7426 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها
أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة ( 1 ) كانت ؟ قال لا يتعمد ذلك فان نسي
فقرأ في الثانية أجزأه
وسألته عن ترك قراءة أم القرآن قال إن كان متعمدا فلا صلاة
له ، وإن كان ناسيا فلا بأس .
( 7427 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا
تنقض السنة الفريضة .
أقول هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وقد تقدم ما
يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
1 - ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة .
( 2 ) في المصدر : إذا
4 - قرب الإسناد : 90 و 96 .
( 1 ) في المصدر : بعجلة .
5 - الفقيه 1 : 225 / 991 أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
( 1 ) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب
الآتي من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب
26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل .