( 7430 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية
قلت ، أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت : أسهو في صلاتي كلها
قال إذا حفظت الركوع والسجود ( 1 ) فقد تمت صلاتك .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حماد ( 2 ) .
قال الشيخ إنما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما
الأولى فقد مضى حكمها .
( 7431 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه ؟
قال لا ولكن إذا سجد فليقرأه الحديث
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ما يدل على أنه لا
قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع ( 4 ) .
هامش
3 - التهذيب 2 : 148 / 579 .
( 1 ) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد .
( 2 ) الفقيه 1 : 227 / 1004 .
4 - التهذيب 2 : 297 / 1195 أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 315 / 18 .
( 2 ) يأتي في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 8 من أبواب الركوع .
( 4 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب الركوع .