تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 8 - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة ( 7312 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال لا لكل سورة ركعة ( 1 ) . ( 7313 ) 2 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ( 7314 ) 3 - وبالاسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة ؟ فقال لا بأس . ( 7315 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب 13 و 23 و 24 و 54 و 56 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب قراءة القرآن . الباب 8 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 2 : 70 / 254 ، والاستبصار 1 : 314 / 1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في هامش الأصل : تقدم لكل ركعة سورة . 2 - التهذيب 2 : 72 / 267 . 3 - التهذيب 2 : 73 / 268 . 4 - التهذيب 2 : 73 / 269 .