تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( 7323 ) 12 - وعنه وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا قران بين السورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين ( 7324 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى حكم النافلة ( 3 ) .

9 - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

( 7325 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين ( 1 ) عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد قال إذا كنت تدعو بها فلا بأس .
هامش
12 - مستطرفات السرائر : 73 / 12 تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية . 13 - قرب الإسناد : 93 ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 48 من أحكام المساجد ، وفي الحديث 2 من الباب 4 هنا . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 وفي الحديث 10 من الباب 56 والباب 61 من أبواب القراءة . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 314 / 1278 . ( 1 ) في المصدر : عن محمد بن الحسين .