( 7323 ) 12 - وعنه وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا قران بين
السورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين
صومين
( 7324 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس
وأما الفريضة فلا يصلح
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى حكم
النافلة ( 3 ) .
9 - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
( 7325 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
الحسين ( 1 ) عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل
قل هو الله أحد قال إذا كنت تدعو بها فلا بأس .
هامش
12 - مستطرفات السرائر : 73 / 12 تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية .
13 - قرب الإسناد : 93
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 48 من أحكام المساجد ، وفي الحديث 2 من الباب 4
هنا .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 54 وفي الحديث 10 من الباب 56 والباب 61 من أبواب
القراءة .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 314 / 1278 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن الحسين .