تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 7307 ) 4 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وغيره عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سورة يس فيقوم من الليل فينفد ( 1 ) ما معه من القرآن أيعيد ما قرأ ؟ قال نعم لا بأس أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 7 - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة ( 7308 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة .
هامش
4 - الكافي 2 : 462 / 22 . ( 1 ) نفذ الشئ : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب 3 : 424 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 3 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 13 والأبواب 14 و 15 و 16 و 56 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 96 / 360 .