الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر
من ثلاث آيات
( 7307 ) 4 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وغيره عن الحسن
ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سورة
يس فيقوم من الليل فينفد ( 1 ) ما معه من القرآن أيعيد ما قرأ ؟ قال نعم لا
بأس
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
7 - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير
كراهة
( 7308 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول
قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة .
هامش
4 - الكافي 2 : 462 / 22 .
( 1 ) نفذ الشئ : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب 3 :
424 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
( 3 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 13 والأبواب
14 و 15 و 16 و 56 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 96 / 360 .