( عليه السلام ) قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت
( 7319 ) 8 - وبإسناده عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة
عن أبي الجارود عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول كان
علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .
( 7320 ) 9 - وبإسناده أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس الحديث .
وبإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين مثله ( 1 ) .
أقول حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ويمكن حمله على التقية
( 7321 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بأسناده الآتي ( 1 ) عن
علي ( عليه السلام ) ( في حديث الأربعمائة ) قال أعطوا كل سورة حقها ( 2 ) من
الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة
( 7322 ) 11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا تقرنن بين السورتين في الفريضة
في ركعة فإنه أفضل
هامش
8 - التهذيب 2 : 337 / 1390 .
9 - التهذيب 2 : 296 / 1192 أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب
وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة .
( 1 ) الاستبصار 1 : 317 / 1181 .
10 - الخصال : 627 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
( 2 ) في المصدر : حظها .
11 - مستطرفات السرائر : 73 / 8 .