تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
حديث - قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ( 7624 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث . ( 7625 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : أجهروا بها . ( 7626 ) 7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا . ( 7627 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ( 1 ) إنما يجهر إذا كانت خطبة .
هامش
5 - التهذيب 3 : 244 / 659 . أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة . 6 - التهذيب 3 : 15 / 51 . 7 - التهذيب 3 : 15 / 52 . 8 - التهذيب 3 : 15 / 53 . ( 1 ) ليس في المصدر وقد كتبه المصنف في هامش الأصل عن نسخة .