حديث - قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة
( 7624 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد
الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإمام
يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث .
( 7625 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة
بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر
فقال : أجهروا بها .
( 7626 ) 7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن
محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم
الجمعة كيف نصليها في السفر فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها
جهرا .
( 7627 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما
يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ( 1 ) إنما
يجهر إذا كانت خطبة .
هامش
5 - التهذيب 3 : 244 / 659 . أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة .
6 - التهذيب 3 : 15 / 51 .
7 - التهذيب 3 : 15 / 52 .
8 - التهذيب 3 : 15 / 53 .
( 1 ) ليس في المصدر وقد كتبه المصنف في هامش الأصل عن نسخة .