73 - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
( 7620 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن
عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الجمعة
أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم والقنوت في الثانية .
( 7621 ) 2 - وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في
حديث ) في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر .
( 7622 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم
وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
ابن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث الذي قبله .
( 7623 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في
هامش
الباب 73
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 269 / 1231 والتهذيب 3 : 14 / 50 والاستبصار 1 : 416 / 1594 وأورده
في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت .
2 - الفقيه 1 : 266 / 1217 أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .
3 - الكافي 3 : 425 / 5 أورد ذيله أيضا في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 14 / 49 .
4 - التهذيب 3 : 245 / 664 ، صدره في الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب
24 من أبواب الجمعة وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت .