ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعا عن
عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) .
( 7614 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل
عن أبيه قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة
الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس .
( 7615 ) 5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق
قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ
سبح اسم ربك الأعلى ( 1 ) وقل هو الله أحد قال : أجزأه .
( 7616 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في
صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين .
( 7617 ) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في
صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 268 / 1225 .
4 - التهذيب 3 : 7 / 20 .
5 - التهذيب 3 : 242 / 654 .
( 1 ) كتب المصنف في الأصل : ان كلمة ( الاعلى ) وردت في الاستبصار .
6 - الفقيه 1 : 201 / 922 .
7 - الفقيه 1 : 268 / 1223 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 70 من هذه الأبواب .