تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعا عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) . ( 7614 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس . ( 7615 ) 5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى ( 1 ) وقل هو الله أحد قال : أجزأه . ( 7616 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين . ( 7617 ) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 268 / 1225 . 4 - التهذيب 3 : 7 / 20 . 5 - التهذيب 3 : 242 / 654 . ( 1 ) كتب المصنف في الأصل : ان كلمة ( الاعلى ) وردت في الاستبصار . 6 - الفقيه 1 : 201 / 922 . 7 - الفقيه 1 : 268 / 1223 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 70 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث