72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض
بالسورتين بعد إتمام ركعتين .
( 7618 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر
أو حضر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 7619 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم
يستأنف
ورواه الكليني مرسلا ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر ( 2 ) .
هامش
الباب 72
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 426 / 7 .
( 1 ) التهذيب 3 : 7 / 21 .
2 - التهذيب 3 : 8 / 22 .
( 1 ) الكافي 3 : 426 / 6 .
( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 49 وفي الباب 71 من هذه الأبواب .