تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين . ( 7618 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 7619 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف ورواه الكليني مرسلا ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر ( 2 ) .
هامش
الباب 72 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 426 / 7 . ( 1 ) التهذيب 3 : 7 / 21 . 2 - التهذيب 3 : 8 / 22 . ( 1 ) الكافي 3 : 426 / 6 . ( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 49 وفي الباب 71 من هذه الأبواب .