يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال : لا بأس بالتوكأ على عصاء والاتكاء
على الحائط .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله
ابن بكير .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مكان المصلي ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين وكيفما
أمكنه واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع
( 7168 ) 1 - محمد بن يعقوب بن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ،
ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 7169 ) 2 - قال : الكليني - وفي حديث آخر - يصلي متربعا ومادا رجليه كل
ذلك واسع .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من
الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 46 و 70 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 307 / 948 .
2 - الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .