فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك
بصلاة القائم .
( 7163 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ،
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد
وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام
فقرأهن ثم ركع .
10 - باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه من
غير اعتماد اختيارا على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على
القيام ، وجواز تقدم المصلى من مكانه
( 7164 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى
حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا
علة ؟ فقال : لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب ( 1 ) المسجد فينهض يستعين به على القيام
من غير ضعف ولا علة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
هامش
4 - قرب الإسناد : 80 ، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 237 / 1045 .
( 1 ) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 / 1642 .