فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة
وهو قاعد [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] ( 1 ) ، وكذلك إن وجبت عليه
الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته
ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدى ( 2 ) بافتتاحه وهو قاعد .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى
قوله : وهو قائم ( 3 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
14 باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع
الامكان
وسقوط مع التعذر ، واجزاء الايماء في الضرورة
وكذا الصلاة على الدابة .
( 7175 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي
- في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟
فقال : إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي .
( 7176 ) 2 - وباسناده ، عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : ولا يعتد .
( 3 ) التهذيب 3 : 231 / 597 .
( 4 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 16 من أبواب الركوع .
الباب 14
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة .
2 - الفقيه 1 : 292 / 1329 .