أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح
( 6869 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان
وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير
أذان .
( 6870 ) 2 - وفي ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد
ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان
وإقامة ، في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك
إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع
الصلوات أفضل .
( 6871 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
وحماد ( 1 ) عن ، معاوية بن وهب أو ابن عمار ، عن الصباح بن سيابة قال : قال
لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته
هامش
( 1 ) تقدم في الباب السابق .
( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
وفيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 186 / 885 .
2 - علل الشرائع : 377 / 1 - باب 35 .
3 - التهذيب 2 : 49 / 161 ، والاستبصار 1 : 299 / 1104 .
( 1 ) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ) .