عبد الله ( عليه السلام ) لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص
في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل
( 6864 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن .
( 6865 ) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجزيك إقامة في السفر .
( 6866 ) 8 - وعنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله
بن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان
القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة .
( 6867 ) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما
تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة .
( 6868 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قر ب الاسناد ) عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان
واحد أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال نعم .
هامش
6 - التهذيب 2 : 50 / 165 .
7 - التهذيب 2 : 52 / 172 .
8 - التهذيب 2 : 50 / 164 .
9 - التهذيب 2 : 51 / 170 .
10 - قرب الإسناد : 76 .