5 - باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة
وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما
( 6859 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير
أذان
( 6859 ) 2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ،
باسناده عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلى
بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا ( 1 ) .
( 6861 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس
معها أذان ؟ قال نعم ، لا بأس به
( 6862 ) 4 وعنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير
أذان .
( 6863 ) 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو
هامش
الباب 5
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 189 / 900 .
2 - ثواب الأعمال : 54 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر ورد هكذا ( من صلى بإقامة بغير أذان خلفه صف واحد ) .
3 - التهذيب 2 : 51 / 171 .
4 - التهذيب 2 : 50 / 166 .
5 - التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 3 ، أورد أيضا في الحديث 5 من الباب 6
من هذه الأبواب .