67 - باب كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها
حتى يصلي ركعتين .
( 6580 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه
- في حديث
المناهي - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجعلوا المساجد طرقا
حتى تصلوا فيها ركعتين .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه
حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ( 1 ) . 68 - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر
عنهم في الخروج منها
( 6581 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) جاء أعرابي ( 1 ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع
الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شر
بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله
أولهم دخولا ، وآخرهم خروجا منها .
ورواه في ( معاني الأخبار ) كما يأتي في آداب التجارة ( 2 ) .
هامش
البا ب 67
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 2 / 1 .
( 1 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب 15 و 17 من أبواب الجنابة والباب 35
من أبواب الحيض .
الباب 68
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 124 / 539 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من بني عامر .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة .