السلام ) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ؟
فقال : لا بأس .
( 6576 ) 2 - قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه
بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس ،
وعن الجص يطبخ بالعذرة ( 1 ) ، أيصلح أن يحصص به المسجد ؟ قال :
لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 6577 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته وذكر مثله ،
وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى
فيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه ( 1 ) .
66 - باب حكم الوقوف على المساجد
( 6578 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
الوقوف على المساجد فقال : لا يجوز فان المجوس وقفوا ( 1 ) على بيوت النار .
هامش
2 - الفقيه 1 : 153 / 711 .
( 1 ) ليس في المصدر وورد في هامش المخطوط ما نصه : من العذرة إلى موجود في بعض
النسخ .
( 2 ) قرب الإسناد : 121 .
3 - مسائل علي بن جعفر : 131 / 120 .
( 1 ) يأتي في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 66
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 154 / 720 .
( 1 ) في المصدر : أوقفوا .