تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
السلام ) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ؟ فقال : لا بأس . ( 6576 ) 2 - قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس ، وعن الجص يطبخ بالعذرة ( 1 ) ، أيصلح أن يحصص به المسجد ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 6577 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه ( 1 ) . 66 - باب حكم الوقوف على المساجد ( 6578 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الوقوف على المساجد فقال : لا يجوز فان المجوس وقفوا ( 1 ) على بيوت النار .
هامش
2 - الفقيه 1 : 153 / 711 . ( 1 ) ليس في المصدر وورد في هامش المخطوط ما نصه : من العذرة إلى موجود في بعض النسخ . ( 2 ) قرب الإسناد : 121 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 131 / 120 . ( 1 ) يأتي في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 66 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 154 / 720 . ( 1 ) في المصدر : أوقفوا .