تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( 6579 ) 2 - وفي ( العلل ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة ( 2 ) أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إن ( 3 ) المجوس وقفوا على بيت النار . أقول : ويأتي ما يدل على استحباب الوقوف والصدقة الجارية عموما في محله ( 4 ) ، وهذا غير صريح في المنع بيحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الامر بعمارة المساجد والاسراج فيها وكنسها وغير ذلك ( 5 ) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر ولفظ " لا " في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلامة ( 6 ) والشهيد ( 7 ) على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم ( 8 ) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم .
هامش
2 - علل الشرائع : 319 / 1 الباب 5 ، والفقيه 4 : 185 / 648 ، والتهذيب 9 : 150 / 611 . ( 1 ) في المصدر : أبي الضحاك . ( 2 ) غلة : نتاج الزروع والبساتين ، وبيت الغلة : مخزنها أو ما يعرف ب‍ ( الأنبار ) أنظر لسان العرب 11 : 504 و 5 : 190 . ( 3 ) في بعض النسخ : لا لان ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 من كتاب الوقوف . ( 5 ) مر في الأبواب 8 و 32 و 34 من هذه الا بواب . ( 6 ) التذكرة 1 : 90 . ( 7 ) الذكرى : 158 والبحار 84 : 7 / 80 . ( 8 ) راجع جواهر الكلام : 31 والبحار 84 : 7 / 80 .