( 5782 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن
علي بن أبي حمزه ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت :
عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من
السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك .
( 5783 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المؤسر يتخذ الثياب الكثيرة
الجياد ، والطيالسة ، والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا ، يتجمل بها
أيكون مسرفا ؟ قال : لا ، لان الله عز وجل يقول : ( لينفق ذو سعة من
سعته ) ( 1 ) .
( 5784 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ، ليلا كان أو
نهارا ، رجلا أو امرأة ، وتحريمه مع وجود الناظر المحترم
( 5787 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن
هامش
3 - الكافي 6 : 441 / 4 .
4 - الكافي 6 : 443 / 12 .
( 1 ) الطلاق 65 : 7 .
5 - الكافي 6 : 444 / 16 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 373 / 1144 ، وأورده في الحديث ص 2 من الباب 9 من أبواب آداب الحمام .