عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .
( 6071
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في
عيادة المريض ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرن شيئا وإن
صغر في أعينكم فإنه صغيرة بصغيرة مع الاصرار ، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه
بين إصبعيه .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير
إذنه ( 2 ) .
71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب
( 6072 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن
إبراهيم ، عن خلف بن حماد عن علي القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سعة الجربان ( 1 ) ونبات الشعر في الانف أمان من الجذام ، ثم
قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد .
هامش
2 - عقاب الأعمال : 346 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من أبواب مكان المصلي ، والأبواب 1 و 5 و 8 من أبواب الغضب .
الباب 71
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 479 / 8 .
( 1 ) جريان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب 1 : 261 ) .