عن علي ( عليهما السلام ) قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل .
( 6063 ) 4 - قال : وفي رواية لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى
الانسان .
( 6064 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال : من لبس
سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام .
( 6065 ) 6 - وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله
( عليه السلام ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا
إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل .
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا ( 1 ) وفي
الوضوء ( 2 ) .
69 - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
( 6066 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون
القداح ، عن جعفر ، عن أبيه - في حديث - قال : نهى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) أن يتنعل الرجل وهو قائم .
هامش
4 - مكارم الأخلاق : 101 .
5 - مستطرفات السرائر : 64 / 45 .
6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الوضوء .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من نفس الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوضوء .
الباب 69
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 255 / 709 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد .