26 - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت
سفرا ولو نهارا .
[ 4594 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت
ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) .
[ 4595 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين
( عليه السلام ) يقول : إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل ، قال : قلنا :
تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[ 4596 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن صفوان
الجمال قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلي صلاة الليل بالنهار على
راحلته أينما توجهت به .
[ 4597 ] 4 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوع
بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في
هامش
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 440 / 4 .
( 1 ) التهذيب 3 : 229 / 590 .
2 - التهذيب 2 : 15 / 40 .
3 - التهذيب 2 : 15 / 41 .
4 - التهذيب 2 : 16 / 45 ، وأورده في الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب .