أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة ( 1 ) من مرض ؟ قال :
لا يقضى .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن عيص ، مثله ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مر ( 4 ) ، ويمكن حمله على من صلى
الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا .
21 - باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر ، وسقوط
نافلة الظهر والعصر خاصة فيه .
[ 4565 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ؟ قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا
نهارا .
[ 4566 ] 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس
قبلهما ولا بعدهما شئ .
هامش
( 1 ) كتب المصنف في الأصل عن نسخة : السنة .
( 2 ) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ .
( 3 ) التهذيب 3 : 306 / 946 .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 21
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 14 / 32 .
2 - التهذيب 2 : 14 / 34 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .