[ 5646 ] 5 - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) - في
حديث الأربعمائة - قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ،
ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) ( 2 ) لا يعقد
الرجل الدارهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في
هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ( 3 ) ظهره .
[ 5647 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال :
لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك
أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل .
[ 5648 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة
فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ،
إلا أنه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلي ( 1 ) .
هامش
5 - الخصال : 627 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : إلى .
6 - التهذيب 2 : 226 / 891 ، والاستبصار 1 : 394 / 1502 ، وأيضا التهذيب 2 : 370 / 1541 ،
وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
7 - التهذيب 2 : 363 / 1506 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
7 - التهذيب 2 : 363 / 1506 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) الكافي 3 : 392 / 22 .