محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي
محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 2 ) .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهي
عنه ما كان من إبريسم محض .
[ 5641 ] 2 - وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن ( 1 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) - في حديث - : لا
تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس .
ورواه في ( العلل ) كما مر في أحاديث الحرير ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
45 - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها
واستقبالها الا أن تغير أو تغطي أو تكون تحت الرجل
أو يضطر إليها .
[ 5642 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 171 / 806 .
2 - الفقيه 1 : 164 / 774 .
( 1 ) في نسخة : أن النبي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) رواه في علل الشرائع كما مر في الحديث 6 من الباب 30 ، وتقدم صدره فيه ، ويأتي ما بعده في
الحديث 4 من الباب 48 ، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 48 وفي الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 24 حديثا
1 - الكافي 3 : 391 / 20 ، أورده أيضا عنه وعن المحاسن في الحديث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب
مكان المصلي .