قال حمزة بن محمد : القسي : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ( 4 ) .
[ 5572 ] 8 - وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن
محمد بن الصباح ، عن حريز ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن
سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن
سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب
والفضة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب
المياثر ، وعن لبس القسي ، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق ، وأمرنا باتباع
الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ،
وإجابة الداعي ، وإبرار القسم .
[ 5573 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختم بالذهب .
[ 5574 ] 10 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له
الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : هل يصلح له أن يتختم
بالذهب ؟ قال : لا ( 1 ) .
هامش
( 4 ) الخصال : 289 / 48 .
8 - الخصال : 340 / 2 .
9 - قرب الإسناد : 34 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
10 - قرب الإسناد : 121 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 251 .