علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما
على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أودعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ( 1 ) .
[ 5523 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على القمص والجباب فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في
حاجة ، وعند الخروج إلى السفر
[ 5524 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمم ولم يحنك
فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .
[ 5525 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر
البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا
يلومن إلا نفسه .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 115 / 43 .
8 - قرب الإسناد : 54 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 6 : 460 / 1 ، والتهذيب 2 : 215 / 846 .
2 - الكافي 6 : 461 / 7 .