[ 5472 ] 2 - قال الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء
أو العمامة فلا بأس .
[ 5473 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة
السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس
المرأة ما لا يواري شيئا
[ 5474 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان
كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا
كان ستيرا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه اقتصر على
حكم المرأة ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 402 / 24 .
3 - علل الشرائع : 346 - الباب 56 / 1 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس .
الباب 21
فيه 5 أحاديث .
1 - الكافي 3 : 394 / 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22
من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 243 / 1081 .