أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الاجماع على
العمل بمضمونه ( 4 ) .
[ 5394 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود الصرمي ، عن بشر بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر
الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن داود
الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 3 ) ، ويمكن الحمل على الضرورة ،
وعلى الانكار ، ويأتي ما يدل على المقصود
10 - باب جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا
بالإبريسم
[ 5395 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
هامش
( 4 ) المعتبر : 150 .
2 - الاستبصار 1 : 387 / 1471 .
( 1 ) التهذيب 2 : 212 / 834 .
( 2 ) الفقه 1 : 170 / 805 .
( 3 ) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
( 4 ) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 6 : 451 / 3 .