يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة
المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ قال : صل .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه غير محظور لما
مر ( 1 ) .
[ 5332 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن
عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرجل إذا حضرته صلاة قلت : الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة
استلقى ( 1 ) على قفاه وصلى ايماء ، وذكر قول الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم
وجه الله ) ( 2 ) .
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام ( 3 ) .
[ 5333 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه رأى
علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلي في الكعبة ركعتين .
[ 5334 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا
تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج ، إن شاء الله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
7 - التهذيب 5 : 453 / 1583 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى .
( 2 ) البقرة 2 : 115 .
( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 - 83 نقلا عن الجواهر والمهذب .
8 - قرب الإسناد : 130 .
9 - المقنعة : 70 .
( 1 ) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف .