قال : نعم .
قال : أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[ 5325 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به
السير أيصلي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومئ ايماء ، وكذلك الماشي إذا
اضطر إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف ( 1 ) .
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل
فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[ 5326 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) .
[ 5327 ] 2 - قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا
اضطر إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا
صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة ( 1 ) .
هامش
7 - المقنعة : 70 .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف .
الباب 17
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 391 / 18 .
( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1564 .
2 - الكافي 3 : 391 / 18 .
( 1 ) الذكرى : 151 .