عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت
فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ( 1 ) ، ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع .
[ 5321 ] 3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر
وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع .
[ 5322 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) - إلى أن قال - قلت : يصلي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومئ إيماء وليجعل
السجود أخفض من الركوع .
[ 5323 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمن حدثه ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا
يسوق الإبل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
[ 5324 ] 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟
هامش
( 1 ) علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب .
3 - التهذيب 3 : 229 / 588 .
4 - الكافي 3 : 440 / 7 .
5 - الفقيه 1 : 289 / 1318 .
( 1 ) الكافي 3 : 441 / 9 .
( 2 ) التهذيب 3 : 230 / 592 .
6 - المعتبر : 147 .