( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا
نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ( 1 ) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي
نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى
العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي
المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد
ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله ( 2 ) .
[ 5189 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو
يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف
العصر وقد قضى القوم صلاتهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ،
إلا أنه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم ( 1 ) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، نحوه ( 3 ) .
[ 5190 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى
هامش
( 1 ) في الهامش عن نسخة : فان .
( 2 ) التهذيب 2 : 269 / 1071 . 3 - لم نعثر على هذا السند لهذا الحديث في كتب الشيخ .
( 1 ) الكافي 3 : 294 / 7 .
( 2 ) التهذيب 2 : 269 / 1072 .
( 3 ) التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 .