العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر . الحديث .
[ 5191 ] 5 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من
العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنه نسي المغرب حتى
صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت - حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في
العصر - : يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتم صلاته [ ثم ليقض ] ( 1 ) بعد
المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها
صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدم ( 2 ) ،
لان ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[ 5192 ] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم ، قال :
يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلي هو بعد العصر .
هامش
5 - التهذيب 2 : 270 / 1075 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
6 - التهذيب 2 : 271 / 1078 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 و 5 من الباب 6 ، والباب 8 ، والحديث 5 من الباب 9 ،
والباب 10 ، وفي الحديث 1 من الأب 11 ، والحديث 24 من الأب 16 والأبواب 17 و 40 و 62
من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف .