وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند
الفجر أعدتهما .
[ 5124 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
فقلت : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه
العرب : الصديع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده .
[ 5125 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده .
[ 5126 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن حمران جميعا ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن ركعتي الفجر ، متى أصليهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .
[ 5127 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلهما
هامش
10 - التهذيب 2 : 133 / 517 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 133 / 518 ، والاستبصار 1 : 284 / 1035 .
2 - التهذيب 2 : 134 / 519 ، والاستبصار 1 : 284 / 1036 .
3 - التهذيب 2 : 134 / 522 ، والاستبصار 1 : 284 / 1039 .