[ 5009 ] 5 - وعنه ، عن عمار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن
القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ست عشرة ( 1 ) ركعة في
أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها
أفضل .
[ 5010 ] 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار
شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
[ 5011 ] 7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن ( 1 ) عبد الأعلى
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة
ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من
النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى
ما أتي بها قبلت .
[ 5012 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدم منها ما
شئت ، وأخر منها ما شئت .
هامش
5 - التهذيب 2 : 9 / 17 و 267 / 1063 ، والاستبصار 1 : 277 / 1007 ، أورده وما بعده في
الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
( 1 ) أضاف في الأصل ( ركعة ) عن نسخة .
6 - التهذيب 2 : 267 / 1064 و 8 / 15 ، والاستبصار 1 : 278 / 1008 .
7 - التهذيب 2 : 267 / 1065 ، والاستبصار 1 : 278 / 1009 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : بن .
8 - التهذيب 2 : 267 / 1066 ، والاستبصار 1 : 278 / 1010 .