عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن
عثمان ، عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي ( 1 ) أتدري لم جعل الذراع
والذراعان ؟ قال : قلت لم ؟ قال لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال
الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة .
ورواه الشيخ كما مر ( 2 ) .
[ 4999 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل
وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة .
[ 5000 ] 3 - وبهذا الاسناد ، مثله وزاد : وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند
الزوال من أجل صلاة الأوابين .
[ 5001 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت
الذي لا ينبغي لي ( 1 ) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع ( 2 ) إلى مثله .
[ 5002 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
عدة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) لا يصلي من النهار ( 1 ) حتى تزول الشمس ولامن الليل بعد ما يصلي
العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
هامش
( 1 ) كتب المصنف في الأصل ( أبو جعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها .
( 2 ) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 289 / 5 .
3 - الكافي 3 : 289 / ذيل الحديث 5 .
4 - الكافي 3 : 288 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : [ إن يتنفل ] .
( 2 ) في هامش الأصل عن نسخة : ذراع .
5 - الكافي 3 : 289 / 7 .
( 1 ) في الأصل عن نسخة : شيئا .