محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
[ 5003 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى
العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس .
[ 5004 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار
قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى أن هذه أوقات الفضيلة للنوافل
المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن
خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[ 5005 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 266 / 1060 .
6 - التهذيب 2 : 266 / 1061 ، والاستبصار 1 : 277 / 1005 .
7 - التهذيب 2 : 262 / 1045 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16 ، وفي الحديث 22 و 24 من الباب
13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 و 35
من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 450 / 1 .