إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إلى : وصل بعد
العصر من النوافل ما شئت ، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[ 5021 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث
المناهي - قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها وعند استوائها .
ورواه في ( المجالس ) أيضا كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي ( 1 ) .
[ 5022 ] 7 - قال : وقد روي ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند
غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[ 5023 ] 8 - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه
فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ( قدس الله روحه ) وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف
الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها ، وأرغم أنف الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله ( 1 ) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمد بن جعفر
الأسدي ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمد بن أحمد
هامش
6 - الفقه 4 : 5 / 1 .
( 1 ) أمالي الصدوق : 347 .
7 - الفقيه 1 : 315 / 1430 .
8 - الفقيه 1 : 315 / 1431 ، ويأتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
( 1 ) التهذيب 2 : 175 / 697 ، والاستبصار 1 : 291 / 1067 .
( 2 ) الاحتجاج : 479 .