[ 4992 ] 6 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد : عن
حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة .
قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .
[ 4993 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل
وقت صلاة فريضة ( 1 ) فلا تطوع .
[ 4994 ] 8 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصل من النافلة
شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت
الفريضة فابدأ بالفريضة .
[ 4995 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنه ( لا يتطوع في وقت
فريضة ) ( 1 ) ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة .
فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلي معه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا ، نحوه ( 2 ) .
[ 4996 ] 10 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في - حديث
الأربعمائة - قال : من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له ، لا يصلي الرجل نافلة
هامش
6 - التهذيب 2 : 167 / 663 .
7 - التهذيب 2 : 167 / 660 و 340 / 1405 ، والاستبصار 1 : 292 / 1071 .
( 1 ) في الاستبصار : فريضة .
8 - السرائر : 480 .
9 - الفقيه 1 : 252 / 1136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الاذان .
( 1 ) في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة .
( 2 ) التهذيب 3 : 283 / 841
10 - الخصال 638 .